مرسوم رقم 82-137
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في إطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى :
انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من الاشغال الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال - تجديد الوحدات الصناعية العاملة وتوسيعها وتحديثها ،
- انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين والتوزيع . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية