مرسوم رقم 82-137
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط التهيئة العمرانية.