مرسوم رقم 82-137
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة جهوية وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .