مرسوم رقم 82-137
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة يعقدها مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .