مرسوم رقم 82-137
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
لا يمكن اجراء تغيير لاحق على الرأسمال الاصلى للمؤسسة الا بناء على اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.