مرسوم رقم 82-137
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .