مرسوم رقم 82-134
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
الباب الثاني — الهيكل - السيير - الادارة
المادة 6
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 711