الباب الاول — التسميه الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تكلف المؤسسة بالقيام بالدراسات ذات الطابع العام وبالدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لا سيما في الميادين التالية :
- دراسات قابلية الانجاز ،
- دراسات الاسواق ،
- دراسات تقنية اقتصادية ،
- دراسات المردودية ،
- الهندسة المتعلقة بالطرق المتبعة ، تعريف المعطيات التقنية الاساسية - واختيارها، مدونة المعدات وتصميمات التشغيل ، تعريف المعطيات البشرية، الاحتياجات في مجال الايدى العاملة ودراسة مناصب العمل،
- هندسة الانجاز ،
- اختيار التصميم الخاص بانشاء المشروع وضبطه نهائيا .
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه وضع التخطيطات والتصماميم الارشادية والمواصفات الفنية ، تقدير تكاليف الاستثمار ، وضع المخططات التنفيذية لمختلف أشغال البناء الكبرى ،
- التنسيق، ومهمة التجميع الضروري لتحقيق الاشغال والمشاريع الصناعية، والمساعدة على تسلمها مؤقتا ونهائيا ، 6 بدء تشغيل وحدات الانتاج التي كلفت بانجازها ، در دراسات خاصة بطرق تسيير وحدات الانتاج وتحديدها ،
- المساهمة في التكوين وفى اقامة هياكل التسيير .
وعلى المؤسسة أن تقوم في المستقبل بتطوير نشاطها أو أن تنشىء وحدات على المستوى الجهوى قد تتطور لتصبح مؤسسات مستقلة ومتخصصة ذات وجهة جهوية أو وطنية.
2 - الوسائل :
تشتمل وسائل المؤسسة على ما يلي :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والوسائل التابعة للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية من جهة، والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية من جهة أخرى، أو بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص، والحقوق والالتزامات، والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة ، ب تضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
ج) يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية ، د تؤهل المؤسسة من ناحية أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها ، والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
3 - الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة نشاطها على كامل التراب الوطني على أن هذا النشاط يمكن أن يمتد بصورة استثنائية الى خارج التراب الوطني، بعد اذن من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، وذلك في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.