مرسوم رقم 82-134
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
الباب الاول — التسميه الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باجراء دراسات على جميع الاستثمارات ذات الصبغة الصناعية في قطاع الصناعات الخفيفة .
و بهذه الصفة، تقوم بانجاز المشاريع ذات الطابع الصناعي، لا سيما الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وتوفر الخدمات والتسهيلات التي تدخل في نطاق اختصاصها.