المادة 2
يقوم الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بتوزيع أصول وخصوم الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية .
بين :
- المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 135- المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982، والمؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المحدثة -- بموجب المرسوم رقم 82-136 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 ، -- ومؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 137 | المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه -- ومؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 138- المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982،
- ومؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 139- المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .