مرسوم رقم 82-134
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 67 172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 والمشار اليهما أعلاه، والمتعلقين بالاعمال الخاصة بالدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة .