مرسوم رقم 82-134
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
الباب الخامس — الهيكل المالي للموسسة
المادة 15
يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .