مرسوم رقم 82-134
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يتم كل تغيير في المستقبل لرأسمال المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ..