المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة العنوان وسائل الثالث المصالح القسم السادس اعانات التسيير
15- امانة لتسيير النشاط المسرحي 6.200.000 الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 الجدول «أ» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 748.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 6.948.000 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية في الولايات .
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيدين الآتي اسمهما بصفتهما مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية لدى الولايتين التاليتين :
- الحاج محمد يلس شاوش، ولاية تلمسان، كروم عشير، ولاية أدرار، ويكلف المعنيان بمهام أخرى.