مرسوم رقم 82-133
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-133 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن انقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة . 702
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (609480000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، ويخصص هذا الاعتماد للاحتفالات التي تنظم في اطار الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .