مرسوم رقم 82-133
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-133 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن انقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة . 702
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (60948.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37
- 84 النفقات المخصصة للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .