مرسوم رقم 82-131
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 131 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام . 699
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة يرسم مايلي : والرياضة،