المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 ابريل سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاعلام العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 10.000.000 -34 06 طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية توزيع الصحف الوطنية في الخارج - 500.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية 37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 10.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 34.500.000 مرسوم رقم 82 - - 132 مؤرخ في 9 جمادى الثانية و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1981 نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 والرياضة.
وبمقتضى المرسوم رقم 81-402 81 المؤرخ ان رئيس الجمهورية، في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة
- - بناء على تقرير وزير المالية، 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب - ш 10 و 152 منه قانون المالية لسنة 1982، الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وخمسمائة واثنان توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف وثلاثون ألف دينار (19532000 دج) ويقيد في المشتركة، ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب وبمقتضى المرسوم رقم 81 194 المؤرخ المبينة في في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 - غشت سنة الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1981 وتخصص هذه الاعتمادات للاحتفالات التي تنظم في والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى اطار الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال.
العشرين للاستقلال ،