مرسوم رقم 82-131
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 131 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام . 699
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000-500-34 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم، وتخصص هذه الاعتمادات للاحتفالات التي تنظم في اطار الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .