المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 الذي ينشر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم.
في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وخمسمائة واثنان الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وثلاثون ألف دينار (190532000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-84 حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 النفقات المخصصة للاحتفال بالذكرى العشرين الموافق 3 أبريل سنة 1982 • للاستقلال .
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 106.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - Οι الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 13.567.000 82.000 1293.000 418.000 4.060.000 6.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.532.000 702 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه