مرسوم رقم 82-131
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 131 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام . 699
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (500.000 34 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 84 «النفقات المخصصة للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال الوطني».