مرسوم رقم 82-130
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-130 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 698
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (000-1.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 : «المصاريف المحتملة ..
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699