مرسوم رقم 82-130
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-130 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 698
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل فى الباب 36 21 «اعانة للمعهد الوطني للعمل».