الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 2
تشمل أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، المنتجات ذات الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
وتعد الاسعار عند الانتاج، اذا اقتضى الامر، مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور .