المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة | مرسوم رقم 82 15- مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - الزراعية ووزير المالية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 132 منه ،
- و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب المهني للحبوب، 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم -1981 1982 •
- - ان رئيس الجمهورية ،
64 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر | والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد التنمية للزراعات الواسعة ، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة ، الحبوب القمح الصلب 140 دج القمح الطرى 130 دج الشعير . 80 دج الخرطال 70 دج الذرة 100 دج الأرز يادي 150 دج تشمل هذه الاسعار أتاوة التدخل المخصومة، وتسدد للمنتجين حين التسليم.
الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة ، و بمقتضى المرسوم رقم 8-14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979، على موسم 1981-1982 ، يرسم مايلي :