المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
- توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الثورة الزراعية حسب المصالح والابواب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الأول وزارة الفلاحة والثورة الزراعية I مصاريف الموظفين 2 تسديد النفقات 3 الادوات - التسيير 4 مصاريف مختلفة المجموع المخصص لوزارة 500.000 100.000 900.000 5.500.000 الفلاحة والثورة الزراعية 2.000.000 الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 الجريدة الرسمية الجدول «أ» (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني وزارة المالية للجمهورية الجزائرية 697 الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية I مصاريف الموظفين 2 الادوات - التسيير 3.700.000 450.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 4.150.000 القسم الثالث حظيرة السيارات المشتركة I حظيرة السيارات المشتركة القسم الرابع وزارة الداخلية I مصاريف الموظفين 2 نفقات التنقل 3 مصاريف العتاد واللوازم 4 مصاريف مختلفة 850.000 700 * 11377 1-870-900 4.714.000 330.000 * 1 المجموع المخصص لوزارة الداخلية 19.292.600 القسم الخامس f منحة التنصيب القسم السادس I اعتماد احتياطي للبيان 400 * 912 * 7 المجموع المخصص لميزانية الثورة الزراعية 39.205.000