مرسوم رقم 82-127
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-127 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق باستعمال المصطلحين المقابلين في اللغات الاجنبية ل : «الدرك الوطني» و «الحرس الجمهوري» . 695
المادة 3
يكلف وزير الدفاع الوطني، بتنفيذ الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 12 منه، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة المالية