مرسوم رقم 82-127
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-127 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق باستعمال المصطلحين المقابلين في اللغات الاجنبية ل : «الدرك الوطني» و «الحرس الجمهوري» . 695
المادة 2
تطبق أحكام المادة السابقة على كل التسميات المشتقة والمستعملة في الدرك الوطني والحرس الجمهوري .. 696 الجريدة الرسمية للجمهورية