مرسوم رقم 82-127
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-127 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق باستعمال المصطلحين المقابلين في اللغات الاجنبية ل : «الدرك الوطني» و «الحرس الجمهوري» . 695
المادة الأولى
يعبر عن «الدرك الوطني»
و «الحرس الجمهورى عند استعمالهما باللغة الاجنبية، بما يقابلهما في الفرنسية تباعا : > Nationale Gendarmerie و , Républicaine Garde >