مرسوم رقم 82-125
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-125 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث صلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاماكن التاريخية والمتاحف منامة المجاهدين . 685 الجزائرية الثلاثاء (تابع)
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982.
الشاذلي بن جديد