مرسوم رقم 82-122
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-122 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بالمسيلة . 667
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها ..
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .