مرسوم رقم 82-121
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-121 82 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بأم البواقي . 665
الباب الاول — التسمية - الهدف - المفر
المادة 3
تمارس المؤسسة بالاسبقية الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية أم البواقي .
ويمكنها بصفة استثنائية أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .