الباب الاول — التسمية - الهدف - المفر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني لملتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ كل أشغال المنشآت الاساسية والبناء (الهندسة المدنية والمباني العمومية أو الخاصة ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري أو الصناعي)..
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.