مرسوم رقم 82-120
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة 9
يرتب سلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير، في السلم 12 المحدد بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .