مرسوم رقم 82-120
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة 5
يمكن أن يعين فى احدى الوظيفتين النوعيتين، التقنيون السامون المرسمون في الاسكان والتعمير، الذين يثبتون ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية في السلك .
التوظيف