مرسوم رقم 82-120
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة 3
يتولى التقنيون السامون في الاسكان والتعمير، ضبط مشاريع الانجاز وتخطيط الاشغال الداخلة في اطار اختصاصهم، وتنظيمها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها .
ويمكنهم أن يمارسوا أيضا في مراكز التكوين المهنى الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، التعليم النظرى والتطبيقي في مادة أو أكثر من مواد تخصصهم، وينجزوا أشغال البحث التربوى، قصد تحسين محتويات برامج التعليم ومناهجه، ويشاركوا في تنظيم الامتحانات والمسابقات التي تجريها المؤسسة، وفي سيرها.