الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية حسب الآتى :
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية في مراكز التكوين الاداري . 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثانية الثانوية أو شهادة تعادلها، البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة. 3 (3) في حدود 30 % من المناصب الشاغرة، عن طريق الامتحان المهنى المخصص للاعوان الاداريين والموظفين ذوى الصبغة الادارية من المستوى نفسه والذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في تاريخ الامتحان. 4 (4) عن طريق الاختبار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين العاملين في مصالح المقتصدين الذين قضوا خمس عشرة سنة خدمة فعلية بهذه الصفة .
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43