مرسوم رقم 82-12 · ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 12 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام - 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني . 42

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.