الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ لدى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك لمساعدي المصالح الاقتصادية ..
يساعد أعوان المصالح الاقتصادية تحت سلطة مدير المؤسسة المقتصدين ونواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى .
ويخلفونهم في حالة حصول مانع أو غيابهم .
ويمكن تكليفهم بتسيير مؤسسة، أو مجموعة مؤسسات بصورة استثنائية .
ويخضعون حينئذ للواجبات والقواعد نفسها التي يخضع لها المقتصد.
يشاركون في مهام التسيير المادى والمالي ولاسيما الخدمة الداخلية، وأداء الاعمال الادارية | | والمحاسبية، وتأطير المستخدمين الاداريين المنفذين والقائمين بالخدمة .
ويمكن أن يدعى مساعدو المصالح الاقتصادية الممارسة الصلاحيات المحددة أعلاه في أي ساعة من الليل أو النهار، وبهذه الصفة يتعين عليهم بحكم ضرورة الخدمة أن يسكنوا في المؤسسة .