مرسوم رقم 82-119
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648
المادة 9
يمول نظام المنح العائلية في "
الفلاحة باشتراك يساوى 115 % من الاجور وا والتسبيقات وا المدفوعة يتحمله صاحب العمل وحده .