المادة 2
يعتبر أصحاب منحة بمقتضى هذا المرسوم العمال أرباب العائلات التابعون للاستغلالات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات | العمومية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه الممارسون | المتهال مهني مأجور .
«المادة 7 : يحدد المبلغ الشهرى للمنح العائلية ب 40 دج عن كل طفل .
يتقاضى المستفيد من المنحة الذي له صفة العضوية في المجموعة العمالية لاستغلال فلاحي مسير ذاتيا أو صفة المتعاون العضو في الجمعية | العامة لتعانية فلاحية انتاجية لقدماء المجاهدين، مجموع المنح خلال 12 شهرا من السنة المدنية، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويتقاضى المستفيد من المنحة الذي لا يدخل في أى من الصنفين المذكورين في الفقرة السابقة نفس عدد المنح اليومية بمبلغ دينارين (2) دج)، لايام العمل التي يثبتها خلال الفترة المعينة بدون أن يتقاضى أكثر من 40 دج عن كل طفل».