مرسوم رقم 82-118
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-118 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-26 المؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 661
المادة 2
يكلف وزير الصحة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفييذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد