المادة الأولى
تعدل المادتان الاولى و 14 من المرسوم رقم 71-76 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : تغطى تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة : 1 قسط اشتراك يساوى 8 % من الاجر | المرفوع عند كل أداء أو عند كل دفع تسبيق ومنها :
1) 5 % على كاهل :
الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا - والتعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين، وبصفة عامة أصحاب العمل الذين يمارسون مهنا فلاحية أو غابية | تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي ،
- الصناع القرويين ،
- مؤسسات الدرس والاشغال الفلاحية ،
- الهيئات المكلفة بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية وبالمنح العائلية الفلاحية ،
- الهيئات والدواوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، جميع المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة قانونا .
ب) 3 % على كاهل جميع العمال والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا مهما كانت مدته في الاستغلالات الفلاحية والغابية، والمؤسسات والمجموعات المهنية المذكورة فى الفقرة السابقة.
2 - بواسطة اشتراك تكميلى يؤخذ من الاجر المدفوع عند كل أداء أو كل دفع تسبيق، ويطبق على العمال والمستخدمين التابعين للمهن الفلاحية المذكورة أعلاه، وتوضح كيفيات تحديد ذلك بمرسوم».
«المادة 14 : يحدد المبلغ المتخذ لحساب الاشتراكات عند كل أداء أو دفع تسبيق من أجل عمل أو بمناسبته، وفقا للفترات التي تتخلل أداءات الاجور ودفع التسبيقات ودورتهما، استنادا الى النظام الساري المفعول فى ميدان النظام العام للضمان الاجتماعي.