الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية للكاتب العام
المادة 7
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفتى الكاتب العام والكاتب العام المساعد حسب الآتي :
الكاتب العام في المجالس الشعبية البلدية المشتركة أو البلديات التي يزيد عدد سكانها على 000-160 نسمة، 90 نقطة • 2 الكاتب العام المساعد في المجالس الشعبية البلدية المشتركة والكاتب العام في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، 70 نقطة . 3 الكاتب العام في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50000 و 1000000 نسمة، 60 نقطة.
4 - الكاتب العام في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001 200 و 50000 نسمة، 55 نقطة .
5 - الكاتب العام فى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة، 50 نقطة.