مرسوم رقم 82-117
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد عدد الوظائف النوعية المرتبطة بأسلاك الادارة العامة والتقنية بالنسبة لكل فئة من البلديات المعنية، تبعا للقانون التنظيمي النموذجي، الذي يصدره وزير الداخلية ووزير
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي البلدية،
- يتولى التنظيم والتنشيط والتنسيق والمراقبة في المصالح الادارية والتقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدى المشترك أو للبلدية.