مرسوم رقم 82-117
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث في بعض أسلاك موظفى البلديات الوظائف النوعية الآتية :
الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدي | المشترك أو للبلدية، 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه
- الكاتب العام المساعد للمجلس الشعبي البلدى المشترك
- المدير، رئيس القسم رئيس المصلحة .