الفصل السادس — الاحكام الانتقالية
المادة 18
يبقى الاعوان المعينون في البلديات، الذين يشغلون وظائف نوعية موجودة من الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه شروط التعيين
أ - المصالح الادارية :
الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين
- أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
قضوا
ب - المصالح التقنية :
- التقنيون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
أ المصالح الادارية :
- الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
ب المصالح التقنية :
- التقنيون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
أ - المصالح الادارية :
الكتاب المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب المصالح التقنية :
الاعوان التقنيون المتخصصون في الادارة الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
أ - المصالح الادارية :
الكتاب المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
ب المصالح التقنية :
الاعوان التقنيون المتخصصون والمرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المحدثة بهذا المرسوم، خاضعين للنصوص التي عينوا بموجبها طوال خمس (5) سنوات قبليه هلا توفي فيهم شروط التعيين فى الوظائف | ابتداء من نشر هذا المرسوم .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 655