الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة
المادة 14
يكلف رئيس المصلحة بالمهام بين 001 500 و 100000 نسمة، المتصرفون المذكورة أدناه، تحت سلطة الكاتب العام، وان المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة .
4 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001 200 و 500000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية. 5 في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، مهندسو التطبيق المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 6 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و 1600000 نسمة، مهندسو التطبيق المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة. 7 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50000 و 1000000 نسمة، مهندسو التطبيق | اقتضى الامر، رئيس القسم أو المدير :
- ينشط وينسق الاشغال ويوزع المهام التي يقع انجازها على عاتق الاعوان الموضوعين تحت سلطته،
- يطبق وينفذ المقررات الداخلة في اختصاصاته ويتابع تنفيذها .