الفصل الثالث — الاحكام المتعلمه بالوظيفة النوعية للمدير
المادة 12
يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس القسم حسب الآتى :
I في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1600000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة | فعلية بهذه الصفة . 2 فى البلديات التي يبلغ عدد سكانها بين 100001 و 160.000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة . 3 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها سنة واحدة على الاقل بهذه الصفة .
8 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة، مهندسو التطبيق المرسمون في الادارة البلدية .