مرسوم رقم 82-115
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني . 640
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 81-223 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بكتابة الدولة للتكوين المهني.