المادة 2
يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي، طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه :
منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال الدراسات والتلخيص ، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات التي تهم التعاون في مجال التكوين المهني ومتابعتها ، منصب مستشار تقنى يكلف بالقضايا المتعلقة بالتخطيط ، منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال الدراسة | المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والاستخدام، فيما يخص وزارة التكوين المهني ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الاشغال التي يضعها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات المهنية ، منصب مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بجزارة | هياكل التكوين المهني ، منصب مكلف بمهمة لتعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع التكوين المهني وأشغال الترجمة ، منصب مكلف بمهمة للاشغال القانونية ، منصب مكلف بمهمة للقضايا المتعلقة بالتوثيق والاعلام.